الأسئلة الشائعة

القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 . والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذة الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة " العوايد " وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الايجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لاعلى معدلاتة فى الشريحة الاعلى بسعر 40 % . ولم يخرج القانون الجديد عن الاساس الذى تفرض علية الضريبة ، فالضريبة ستفرض على القيمة الايجارية للعقارات ، وانما يأتى الاختلاف الاساسى بين القانونين فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .

لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة نص القانون صراحة على اعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء ، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة ، بشرط التقدم بأقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتة ضريبيا بأثر فورى وليس بأثر رجعى .

المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من لة علية حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثلة

يؤكد القانون على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية . أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة علية وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر بما يفيد تحصيل الضريبة منه ايصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة

تسرى هذة الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على ارض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات أيا كان موقعها الجغرافى وتفرض الضريبة أيضا على الاراضى الفضاء المستغلة جراجات مشاتل مؤجرة وغيرها على ان ترفع الضريبة اذا أصبحت الاراضى الفضاء غير مستغلة كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل

حددت المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 حالات عدم الخضوع للضريبة وهى العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام وكذا العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للاشخاص الاعتبارية الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها . الاحواش ومبانى الجبانات

تفرض الضريبة علي العقارات المبنية بسعر 10% من صافي الايجار السنوي ، وهو سعر ثابت ايا كان الغرض من استعمال الوحدة ( سكني - غير سكني - )

تتولى تقدير القيمة الايجارية لجان تسمى ( لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، كما أن دور اللجان محدود جدا فى التأثير على القيمة الايجارية لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات اقرار الممول الذى يحررها بنفسة وكذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة فى النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التى تخرج نتائجها التى تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدا .

ستقوم اللجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية لمكان العقار مثل عرض الشارع وهل بة اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أو لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيره وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام فية العقار وهل بة مرافق أم لا وهل هى مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات كما سيتم عمل استطلاع لاسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار واسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بأجراءات تقدير القيمة الايجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج الية

أجاز المشرع رفع الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الاحوال لبعض الحالات مؤقتا لحين زوال الاسباب الموجبة لذلك وقد حصر تلك الحالات فى الأتى حالة اذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون والسالف ذكرها بالسؤال السابق حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه اذا أصبحت الأرض المستقة عن العقارات المبنية غير مستغله